فلا يلزمك شيء بسبب ما ذكرت؛ فإن صيام الحائض لا يجوز ولا يصح، والمفطر بعذر يباح له ما يباح للمفطر
فإذا تيقنت أن الدم قد خرج منك قبل المغرب فقد فسد صومك بذلك، ولزمك قضاء هذا اليوم إن كان الصوم واجبا، وأما إن شككت في وقت خروجه، فإنه يضاف لأقرب زمن يحتمل خروجه فيه، ومن ثم، فإذا احتمل أن يكون قد خرج ب...
فالإبر غير المغذية لا تفسد الصيام على الصحيح؛ سواء صيام الفرض، أو صيام التطوع. فقد ناقش مجمع الفقه الإسلامي في دورته العاشرة موضوع المفطرات للصائم، وخلصوا إلى القرار التالي: ...
فالأصل في الدم الذي يُصيب المرأة أنه دمُ حيض ما دام في زمن الإمكان، ولا يحكم بأنه دم استحاضة حتى يتجاوز أكثر مدة الحيض، وهي خمسة عشر يومًا عند الجمهور.
فالمرأة تعرف الطهر بإحدى علامتين، إما الجفوف، وإما القصة البيضاء،
هذه الإفرازات البنية مختلف في كونها حيضا أو لا، ومذهب الحنابلة أنها إن كانت في زمن العادة، فهي حيض، وإلا فلا تعد حيضا،
س: إذا أرادت المرأة أن تصوم قضاء شهر رمضان الذي مضى، ولكنها لا تستطيع لإصابتها بفقر دم، وحامل، وتتألم، وتخاف إذا صامت أن يؤثر على صحتها، وصحة جنينها، وكذلك تخاف أن يأتي الشهر المقبل وهو رمضان، ومع ذلك...
* إذا انقطع الدم منها وقت طلوع الفجر أو قبله بقليل صح صومها وأجزأ عن الفرض ولو لم تغتسل إلا بعد أن أصبح الصبح، أما إذا لم ينقطع إلا بعد تبين الصبح فإنها تمسك ذلك اليوم ولا يجزئها بل تقضيه بعد رمضان. [...
* لا يصح صوم الحائض، ولا يجوز لها فعله، فإذا حاضت أفطرت، وصامت أيامًا مكان الأيام التي أفطرتها بعد طهرها. [اللجنة الدائمة للإفتاء].
* ما يخرج من المرأة بعد الولادة حُكمه كدم النفاس، سواء كان دماً عادياً أو صفرة أو كدرة؛ لأنه في وقت العادة حتى تتم الأربعين. فما بعدها إن كان دماً عادياً ولم يتخلله انقطاع فهو دم نفاس، وإلا فهو دم است...
* الذي أراه في هذه المسألة ألا تفعله المرأة وتبقى على ما قدره الله عز وجل وكتبه على بنات آدم فإن هذه الدورة الشهرية لله تعالى حكمة في إيجادها هذه الحكمة تُناسب طبيعة المرأة فإذا منعت هذه العادة فإنه ل...
الواجب على هذه المرأة أن تصوم بدل الأيام التي أفطرتها ولو بعد رمضان الثاني؛ لأنها إنما تركت القضاء بين الأول والثاني لعذر، ولا أدري هل يشق عليها أن تقضي في زمن الشتاء يوماً بعد يوم، وإن كانت ترضع فإن...
لا يحل للحامل أو المرضع أن تفطر في نهار رمضان إلا لعذر فإن أفطرتا لعذر وجب عليهما قضاء الصوم لقوله تعالى في المريض:
* إذا رأت المرأة الطهر قبل الفجر فإنه يلزمها الصوم ولا مانع من تأخير الغُسل إلى بعد طلوع الفجر، ولكن ليس لها تأخيره إلى طلوع الشمس ويجب على الرجل المبادرة بذلك حتى يُدرك صلاة الفجر مع الجماعة. [الشيخ...
* إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين وجب عليها الغُسل والصلاة وصوم رمضان وحلت لزوجها، فإن عاد إليها الدم في الأربعين وجب عليها ترك الصلاة والصوم وحرمت على زوجها في أصح قولي العلماء،
* يلزمك القضاء لذلك الشهر الذي لم تصوميه مع التوبة والاستغفار، وعليك مع ذلك إطعام مسكين لكل يوم مقداره نصف صاع من قوت البلد من التمر أو الأرز أو غيرهما إذا كنت تستطيعين. أما إن كنتِ فقيرة لا تستطيعين...