صيام المستحاضة
يتوجّب على المرأة المستحاضة الصيام، ولا يصحّ منها أن تفطر إلّا لعذرٍ، كالمرض، أو السفر، ويُفرّق بين دم الحيض ودم الاستحاضة بعدّة أمورٍ؛ فالدم النازل أثناء مدّة الحيض يُعتبر حيضاً، وتنطبق عليها أحكام الحائض، وبانتهاء المدّة المعتادة للحيض تُعتبر المرأة مستحاضةً، ولو استمرّ نزول الدم، فإنّها تغتسل، وتصوم، وتصلّي؛ لِما أخرجه البخاري في صحيحه، عن أمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-:
(جَاءَتْ فَاطِمَةُ بنْتُ أبِي حُبَيْشٍ إلى النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَقالَتْ: يا رَسولَ اللَّهِ إنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فلا أطْهُرُ أفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لَا، إنَّما ذَلِكِ عِرْقٌ، وليسَ بحَيْضٍ، فَإِذَا أقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وإذَا أدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي -قالَ: وقالَ أبِي:- ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ، حتَّى يَجِيءَ ذلكَ الوَقْتُ)